للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحلف بعدم عودة الزوجة إلى البيت.. يمين أم طلاق]

[السُّؤَالُ]

ـ[حلفت على زوجتي بأنها إذا ذهبت لعند أختها أنها لن ترجع إلى منزلي قلت لها (والله العظيم إذا ذهبت عند أختك لن تعودي إلى منزلي) قال لي أحد المشايخ هنا إنه يجب أن أطعم ١٠ مساكين تكفيرا عن اليمين حتى تستطيع زوجتي الذهاب إلى أختها ففعلت وذهبت زوجتي إلى أختها

أريد أن تفتوني في كفارة يميني جزاكم الله خيرا وماذا أفعل كي يرضى الله عني]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الحلف يمين يكفر بكفارة يمين، وقد ذكرناها في الفتوى رقم: ٢٠٥٣، وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٢٦٢٦٧، ومحل هذا ما لم تكن نويت بقولك: "لن تعودي إلى منزلي" الطلاق، فإذا كان الأمر كذلك فهذا طلاق معلق، وفيه خلاف معروف عند أهل العلم، قد ذكرناه في الفتوى رقم: ٧٦٦٥، والفتوى رقم: ٣٤٢٠٦

والذي ننصحك به هو أن تراجع المحاكم الشرعية لتحكم بما تراه مناسباً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>