للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ليس إعطاء حق الزوجة عقوقا للأم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب متزوج حديثا ولي أخت متزوجة ووالدتي امرأة عاملة حيث أنها منفصلة عن والدي وعمري ٦ أعوام ولذلك أشترط على زوجتي أن تشاركنا والدتي المنزل قبل زواجي بها على أمل أنهما سيتعايشان في سلام ولكن للأسف لم يحدث هذا فهل إذا أخذت شقة منفصله لزوجتي يعتبر هذا عقوقا لوالدتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان أن للمرأة الحق في السكن المستقل في الفتوى رقم: ٦٤١٨.

وليس إعطاء حق الزوجة عقوقاً لأمك، بل الواجب الشرعي على المسلم أن يعطي كل ذي حق حقه، ونرى أن ذلك هو الأسلم في حقك، لأن الشيطان قد يجرك إلى الجور على أمك أو زوجك.

ولكن عليك أن أخذت لزوجك سكناً مستقلاً، أن لا تغفل عن أمك وقتاً من الأوقات، وتلطف معها حتى تقبل وترضى، ويفضل أن يكون سكنك المستقل قريباً من سكن أمك حتى يتسنى لك متابعة أمرها والقيام بالواجب تجاهها.

وإن كنت قادراً أن توفر لأمك خادماً فعلت فذلك من البر، واعلم أن أمك باب لك إلى الجنة، فاحرص على طاعتها ورضاها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>