للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم التعامل مع البنوك الربوية في معاملة خالية من الربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم حساب التيسير الموجود حالياً في البنك الأهلي ويقوم هذا الحساب على إمداد الشخص بمبلغ من المال على قدر خدمة هذا الشخص في مجال عمله مع العلم أن المال هذا يأتي عن طرق بيع معدن أو حديد بعد أن يحصل البنك على توكيل من الشخص المستفيد بالبيع والشراء باسمه مع العلم أن البنك يقول لك إنه سيعطيك مبلغ كذا ويحدد مدة الاقساط على حسب رغبة المشتري ويقول لك إن نسبة الزيادة هي ٧ بالمئة قبل أن يعرف بكم ستباع سلعتك مع العلم أنه توجد لجنة شرعية يرأسها الشيخ سليمان المنيع أرجو إفادتي بسرعة لأن هذه المعاملات انتشرت هذه الأيام بكثرة ولم تصدر أية فتوى بحكمها وجزاكم الله خيرا....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإننا لم نفهم مراد السائل من خلال سؤاله على وجه الدقة، لكن إذا كان مقصوده أن البنك يبيع المعدن أو الحديد الذي يملكه بأي وسيلة شرعية للزبون بثمن مقسط زائد على ثمنه نقدياً بنسبة سبعة في المائة ثم يقوم الشخص المستفيد بتوكيل البنك على بيع معدنه أو حديده بعد أن استلمه منه، فهذا هو ما يسمى عند الفقهاء بالتورق وقد اختلفوا في حكمه كما هو مبين في الفتوى رقم:

٢٨١٩ والفتوى رقم:

١٢٩٣٤.

وفي الأخير ننبه السائل الكريم إلى أن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز ولو كان ذلك في معاملة خالية من الربا لما فيه من إعانتهم على رباهم، وتقويتهم عليه، وإقرارهم عليه، والرضى به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>