للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وجوب إنفاذ الوصية المكتوبة أو الشفهية]

[السُّؤَالُ]

ـ[والد يسكن معه جزء من أبنائه في البيت وهم متزوجون فمات بعض منهم، وقد قال لأحد أبنائه لن أعفو عنكم إن أخرجتم أبناء إخوانكم من هذا البيت، وقد قال له هذا الكلام أمام زوجة أحد أبنائه المتوفى وزوجته, وأيضا أخبر أحد أحفاده لبنته أنه قد قرر أن يعطي كلا من أبناء ولديه المتوفيين جزءا معينا في المنزل, وقد حاول هذا الرجل بعد ذلك أن يتم ذلك عن طريق الهبة فأخذ اثنين من أبنائه إلى المحكمة ومعهم المحامي وبدأ في إجراءات الهبة فكلف أحد أبنائه بإتمام الهبة حيث طلب منه دفع رسوم وضرائب, ولم يخبر الوالد أحدا بموضوع الهبة حتى الموهوب لهم، كان يعلم أبناؤه الاثنان والمحامي فقط. وقد شاءت مشيئة الله تعالى أن يرقد هذا الرجل فى المستشفى مريضا، وقد قال لأحد أبنائه -وهو لا يعلم شيئا عن موضوع الهبة- وهو في الفراش: إن زوجتي ابني المتوفيين- بأسمائهن- لا تخرجن من البيت، وأيضا قال هذا الكلام لزوجته, وقد شاء الله تعالى أن يتوفى إلى رحمة مولاه دون أن يعلم أبناء ولديه المتوفيين شيئا عن أمر الهبة التي بدأها فى المحكمة ولم يتم إجراءاتها, مع العلم أن المحامي هو من أقارب العائلة ولم يخبر الموهوب لهم أن يقوموا بإكمال إجراءات دفع الرسوم لكي تكتمل الهبة. بعد الوفاة بفترة طويلة طالب الأبناء ولوحوا بأن يخرجوا أبناء أخويهم من المنزل وعند ذلك اكتشفت أن هنالك هبة قد بدأت إجراءاتها فى المحكمة، وعندما سئلوا هم والمحامى لماذا لم يخبروا أبناء أخويهم ليقوموا بإ تمامها مع العلم أن أباهم رجل كبير فى السن قالوا: إن الهبة الآن ساقطة لأن إجراءاتها لم تتم, وعندما سئلوا عن الوصية التى قالها لأحد أبنائه وزوجة أحد ابنيه المتوفيين وزوجته وهم مجتمعون، وأيضا قالها لأحد أحفاده منفردا، قالوا إن هذا الكلام كان فيما مضى باعتبار أنه قيل في الماضي, وأيضا قالوا إن ما قاله لأحد أبنائه وهو مقر ومختلف مع أخويه الاثنين فيما يقولونه وهو بجانب ما قاله أبوه أنه كان على فراش المرض يهذي وأيضا أنه خرف.

أرجو للضرورة الفتوى فيما سردته لكم مع علمي سلفا أن الهبة قد بطلت، ولكن هل يمكن لإثبات الوصية أن يتم على ضوء ما سردته لكم؟ وما هو ضمان ذلك ونجاحه؟ وهل يمكن أن يعضد ذلك بإجراءات الهبة التى يوجد لها ورق فى المحكمة، مع العلم أن الرجل تبقى له ثلائة أبناء وبنتان وزوجة ليست لديها أبناء، وواحد من أبنائه يقف مع أبناء أخويه، ولكن للأسف أبوه لم يعلمه بإجراءات الهبة أو الوصية التى قالها، إلا أنه أخبره وهو فى فراش المرض أن زوجتي أخويه المتوفيين لا يخرجن من المنزل فى دلالة على أن يكون لهم حق فى المنزل، أما الابنان الآخران فلم يقرا بما قاله أبوهم وهم يعلمون ذلك ويصرون على أن أباهم يهذي وخرف، أحدهم قال له أبوه ووصاه أنه لا يعفو عنه إن أخرج أبناء أخويه من المنزل وأن لكل منهم أن يأخذ جزءا معينا من المنزل ذكره له. والله من وراء القصد]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الرجل المتوفى قد أوصى بجزء معين من المنزل، فيجب تنفيذ الوصية إذا كانت في حدود ثلث المال حسبما أوصى به، ولا يجوز تغيير هذه الوصية أو تأخيرها، وعدم تنفيذ الوصية مع توفر الشروط وانتفاء الموانع يوقع في الإثم العظيم عند الله تعالى، قال تعالى: فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. {البقرة: ١٨١} .

فيجب تنفيذ الوصية سواء كانت مكتوبة أو شفهية متى قامت البينة بثبوتها.

ولكن مجرد قول هذا الرجل لأحد أبنائه: لن أعفو عنكم إن أخرجتم أبناء إخوانكم من هذا البيت، الظاهر أنه ليس وصية بتمليك بعض الأحفاد جزءًا من البيت، وإنما أراد حث أبنائه على صلة رحمهم وعدم إخراج أبناء إخوانهم من البيت.

وننبه إلى أن مثل هذه المسائل يجب رفعها للمحكمة الشرعية لتفصل فيه وأن الفتوى لا تفيد فيها كثيرا.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ١١٣٥١٩، ١١٣٦٦٩، ١١٤٠٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>