للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استخدام جهاز لتصوير حركات الإمام]

[السُّؤَالُ]

ـ[قد اشترينا بيتاً ذا طابقين حولناه مسجدا والنساء يصلين في الطابق الأعلى غير أنهن لا يرين الإمام ولا من يراه وما لهن إلا سماع الإمام عبر المكبرات. والسؤال هل لهن حكم الجماعة وإذا كان الجواب لا فهل يجوز استعمال آلة تصوير فيديو لكي يتابعن الإمام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم مصليات النساء في المساجد وأقوال العلماء في ذلك تحت رقم:

١٥٤٤٠ وكذلك حكم علو المأموم على إمامه في الفتوى رقم: ٨٥٦٦ فليرجع إليهما السائل فسيجد فيهما مراده.

أما عن حصول فضل الجماعة للنساء في هذه المصليات؟ فإذا تقرر جواز ذلك ثبت لهن فضل الجماعة.

أما استخدام جهاز التصوير فهذا لا ينبغي لسببين: أحدهما أنه يمكن الاستغناء عنه بمكبرات الصوت.

الثاني: أن هذا يلهي المصلي ويشغله عن الخشوع في الصلاة، وكل ما يشغل المصلي فهو مطالب بإزالته، لما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: " أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي "

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>