للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل في الجمع بين الصلاتين]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو أول وقت وما هو آخر وقت يمكن للمسافر أن يصلي فيه الظهر والعصر جمع تقديم وجمع تأخير؟

ما هو أول وقت وما هو آخر وقت يمكن للمسافر أن يصلي فيه المغرب والعشاء جمع تقديم وجمع تأخير؟

ما مدى صحة هذا القول: "إذا جاز جمع العشاء مع المغرب جاز تقديم الوتر بعد المغرب."؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى

إذا كان المسافر يحق له الجمع جاز له تقديما أو تأخيرا، فإذا أراد جمع الظهر مع العصر تقديما جاز له ذلك عند بداية دخول وقت الظهر وهو زوال الشمس عن وسط السماء، كما يجوز له جمعهما تأخيرا عند آخر وقت العصر بحيث يؤديهما قبل غروب الشمس، وكذلك الحال بالنسبة للمغرب مع العشاء فيجوز جمعهما تقديما عند بداية دخول وقت المغرب وهو غروب الشمس، كما يجوز جمعهما تأخيرا عند آخر وقت الثانية وهو طلوع الفجر. وفي حال جمع المغرب مع العشاء تقديما فلا مانع من أداء صلاة الوتر بعدهما مباشرة عند بعض أهل العلم، والأولى تأخيره إلى ما بعد الشفق.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جائز في بعض الحالات والتي سبق تفصيلها في الفتوى رقم: ٦٨٤٦،

والسفر من الأسباب المبيحة للجمع بشرط كونه سفرا مباحا لا تقل مسافته عن ٨٣ كيلومترا مع تجاوز المسافر جميع بيوت قريته؛ كما تقدم في الفتوى رقم: ٢٢٦١٤.

وحيث جاز للمسافر الجمع جاز له تقديما وتأخيرا، وبالتالي فله جمع الظهر مع العصر عند أول دخول وقت الظهر وهو زوال الشمس من وسط السماء وبداية انتقال الظل إلى جهة المشرق، كما يجوز جمع هاتين الصلاتين عند آخر وقت العصر بحيث يؤديهما معا قبل غروب الشمس. وراجع الفتوى رقم: ٦٧٣٨٨، والفتوى رقم: ٥٥٨٩٩.

ويجوز للمسافر جمع المغرب مع العشاء تقديما عند بداية دخول وقت المغرب وهو غروب الشمس، كما يجوز جمعهما تأخيرا عند آخر وقتهما معا وهو طلوع الفجر الصادق. وراجع الفتوى رقم: ٩٧٤٨١. والسنة في هذا الجمع سبق بيانها في الفتوى رقم: ٥٢٩٢٨.

وقد اختلف أهل العلم في بداية وقت الوتر.. فعند الحنابلة والشافعية يبدأ وقته من أداء صلاة العشاء ولو جمعت مع المغرب، وبناء على هذا المذهب تصح المقولة التي ذكرت في حالة جمع الصلاتين المذكورتين، وعند المالكية والحنفية يبدأ وقته من مغيب الشفق وصلاة العشاء، وبالتالي فلا يجزئ قبل هذا الوقت ولوفي حالة الجمع. وراجع الفتوى رقم: ٦٠٠٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>