للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رد الجهاز المعيب إلى البائع]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

سؤالي وفقكم الله أنه قمت بشراء بضاعة من أحد المحلات بضمان لمدة سنة واحدة ولم تمر ثلاثة أشهر حتى تعطل الجهاز فقمت بإعادة الجهاز وبعد الفحص أخبروني بأن الجهاز به عيب تصنيعي فاتفقت معهم على حساب الجهاز العاطل بسعر السوق على أنه صالح وأخذت جهازا أحدث وأعطيتهم الفرق بالاتفاق، وبعد فترة أخبروني بأنهم لم يستطيعوا تصليح الجهاز العاطل، وأنهم يطلبون مالاً إضافياً لكونه يحسب عاطلا، ولكنني تفاجأت بذلك فلم يكن هناك اتفاق على ذلك ... فسؤالي هو وفقكم الله هل علي شيء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبما أن العيب الموجود في الجهاز عيب سابق للعقد (عيب مصنعي) فإن البائع ضامن لهذا الجهاز، جاء في المجموع للنووي: العيب الحادث بعد القبض إذا أسند إلى ما قبل القبض ... ففيه وجهان، ثم ذكرهما فقال: الأول: أنه على ضمان البائع في الأصح عند الشافعية وبه قال أبو حنيفة فيثبت الرد وللمشتري أن يرد جميع الثمن.

الثاني: أنه على ضمان المشتري وليس له الرد ولكن يرجع على البائع بالأرش. انتهى. والمراد بالأرش ثمن النقص الحاصل بسبب العيب.

وعليه فإن للمشتري أن يرد الجهاز ويتسلم الثمن كاملاً، أو يشتري جهازاً آخر ويحسب له في ثمن الجهاز الجديد ما دفعه في الجهاز الأول، ولا يحل للمحل أن يخصم منه شيئاً فإنه ضامن للعيب الموجود في الجهاز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>