للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة المشتركين في جمعية بينهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد اطلعت على بعض الفتاوى التي تتعلق بإخراج زكاة الجمعية التي تكون بين الأشخاص ولم أدرك وأفهم فحواها الفهم الصحيح. ولكي يتسنى لي ذلك أريد أن أضرب مثالا وعلى ضوئه تتم الفتوى وهو كما يلي

هناك ١٤ رجلا اتفقوا على جمعية مقدار ما يدفع كل منهم ٦٠٠٠ ريال وعلى مدار١٤شهرا (٨٤٠٠٠ريال) والسؤال

١-كيف يتم إخراج الزكاة لأول شخص يستلم الجمعية

وللشخص العاشر والشخص الرابع عشر

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزيادة في الإيضاح على ما سبق في الفتوى رقم: ٥٤٥٧ نقول: إن أول شخص يأخذ أموال الجمعية يعتبر مديناً لبقية المجموعة، فإذا لم يك له من جنس تلك الأموال (نقوداً أو عروض تجارة) إلا مال هذه الجمعية فإن دينه مستغرق لماله، فلا تجب عليه الزكاة؛ إذ من شروط وجوب الزكاة السلامة من دين يستغرق النصاب.

وأما غير الأول فإنه يكون دائناً لمن قبله فإذا مر حول ولم يقبض الدين من المدين -وهو من قبله في الجمعية- فإن هذا المال الذي دفعه يأخذ حكم زكاة الدين، وحكمه أنه إذا كان على معترف به مليء فزكاته واجبة كل عام، وله أن يخرجها كل حول وله أن يؤخرها إلى قبض المال، فإن قبضه أخرج زكاة كل ما مضى من السنين.

وإن كان على معسر مماطل لم تجب زكاته إلا عند قبضه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>