للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الإعانه على ما يبغضه الله ويسخطه حرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل عاملا في تركيب أجهزة التكييف المركزي في الفنادق الموجودة في القرى السياحية، ومن المعلوم أن هذه الأماكن يرتكب فيها المعاصي بشكل كبير، فما مدى حرمة العمل في مثل هذه الأماكن، مع العلم بأني أعمل بها وهي فى مرحلة الإنشاء، أفيدونا أفادكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الأماكن لا تستعمل غالباً إلا في معصية الله تعالى، فلا يجوز الاشتراك في بنائها أو إصلاحها أو تركيب شيء منها، لما في ذلك من الإعانة على المعصية.

يقول ابن القيم رحمه الله: قال الإمام أحمد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة. ومن المعلوم أن هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان، وفي معنى هذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية الله كبيع السلاح للكفار والبغاه ... أو إجارة داره أو حانوته أو خانة (فندقه) لمن يقيم فيها سوق المعصية، وبيع الشمع أو إجارته لمن يعصي الله عليه ونحو ذلك مما هو إعانه على ما يبغضه الله ويسخطه. انتهى.

فإذا كان بيع الشمع أو إجارته لمن يعصي الله عليه منهياً عنه فكذلك إصلاح التكييف لمن يعصي الله تعالى عليه، وذكر الشافعيه أنه يحرم تهيئة الطعام للنائحات لأنه إعانة على معصية، جاء في الدرر البهية: ويحرم تهيئته لنائحات لأنه إعانة على معصية.

ومعلوم أن معصية النائحات لا تقوم بالطعام المعد لهن وإنما منع لأن ذلك معيناً لهن على المعصية. وهكذا يقال في تهيئة مكان يعصى فيه الله تعالى أنه لا يجوز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>