للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاقتراض بالربا وتسديد الفائدة من فوائد الوديعة في البنك الربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخ ملتزم فهو بار جداً بوالديه ويحافظ على صلاة الجماعة والفجر وحفظ القرآن ويؤسفني أنه يعمل ببنك ربوي بإدارة الائتمان وهو مقتنع تماما أن مثل هذه المؤسسات لازمة لبناء اقتصاد قوي ولا فرق بين البنك الربوي والإسلامي لأنها مجرد تسمية لأن طبيعة العمل تتم بنفس الشكل ويقول مع ذلك أنا أسعي في كل مناسبة لبناء فروع إسلامية بالبنك الذي أعمل به، البنك منح للعاملين به قروضا بأسعار فائدة قليلة كميزة عينية وكمحاولة لاستفادة أخي من الميزة العينية ودون الدخول في الربا وبعد موافقة دار الإفتاء أخذ جزءا من القرض وربطه وديعة بحيث إن الفوائد المدفوعة تساوي تماما الفوائد المستحقة على الوديعة.

ولإيضاح ذلك مثلاً القرض ١٠٠٠٠٠جم إجمالي الفائدة علية ٢٠٠٠٠جم يأخد هو ٦٠٠٠٠جم ويربط ٤٠٠٠٠جم وديعة تعطي فائدة ٢٠٠٠٠جم وبذلك يكون قيمة القرض صافياً ٦٠٠٠٠جم يرده ٦٠٠٠٠جم بدون فائدة فهل هذا حلال أم حرام وأرجو الدعاء له بالهداية؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجواب هذا السؤال في نقاط:

الأولى: ليس صحيحاً بالمرة أن عمل البنوك الإسلامية المنضبطة بضوابط الشريعة كعمل البنوك الربوية، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٣٣٥، ٨١١٤، ٣٥٤٤٨.

الثانية: يحرم على أخيك العمل في البنك الربوي ويجب عليه التوبة إلى الله وترك العمل فوراً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ١٠٠٩.

الثالثة: الاقتراض بالفائدة قليلة أو كثيرة حرام شرعاً، ومحاولة أخيك هذه في التخلص من الربا غير صحيحة بل أوقعته في عقد ربوي آخر ... فالقرض عقد ربوي والوديعة في البنك الربوي قرض ربوي من طرف صاحب الوديعة للبنك، وما يحصل عليه صاحب الوديعة من فائدة يجب التخلص منها بصرفها في وجوه البر ولا يحل لصاحب الوديعة الانتفاع بها في مصالحه لا بدفع فائدة ولا غير ذلك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ١٠٤٠٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>