للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيف تقسم التركة عند النزاع]

[السُّؤَالُ]

ـ[الإخوة في الشبكة أتمنى أن أجد عندكم الإجابة الشافية لسؤالي هذا: نحن تسعة أخوان (٤ أولاد و٥ بنات) توفي الوالد رحمة الله عليه منذ فترة طويلة وتوفيت الوالدة كذلك في هذه السنة، المهم حضرة الشيخ أكبر إخواني موجود خارج البلاد ومتزوج والأصغر منه متزوج كذلك وأنا كذلك خارج البلد وثلاثة من البنات متزوجات أخي الأصغر مصر أنه يأخذ البيتين (والبيتين ورثة من الوالد) وأخي هذا لا يسمح بأن تجلس الأختان الباقيتان (بدون زواج) معه في البيت بل يرغب في استئجار البيتين وأخذ مبلغ الإيجار له، المشكلة تكمن في أن هاتين الأختين لم تتزوجا بعد ولا ندري أنا وإخوتي أين يسكنان، علماً بأنهما حاليا يسكنان عند إحدى أخواتي المتزوجات، أنا يا شيخ دائما تأتيني أفكار شيطانية بأني أقتل هذا الأخ وأرتاح من مشاكله خصوصاً وأنه لا يريد أن يسمع كل أحد ولا يستمع إلى أحد وقد بلغ به الأمر أن ضرب أخاه الكبير وشتمني أنا ولا يريد غير أن يكون هذان البيتان ملكه له وحده، علماً بأن الوالدة أحد أسباب وفاتها هي المشاكل التي لا تنتهي والضغط النفسي التي كانت تعيشه بسبب هذا الأخ، حقيقة يا شيخ نحن في حيرة فهل نزج به في السجن أو هل نقتله أو هل نتركه ونستأجر بيتاً لكي تجلس فيه الأختان أم ماذا نفعل، وما حكم الشرع في هذه المسألة أرجو الرد لأني في حيرة من أمري وكل حياتي صارت جحيما بسبب هذه المشاكل التي لا تنتهي وبسبب إصرار هذا الأخ وتعنته ومشاكله وحاليا هو يريد منا أن نكتب له توكيلا للبيتين حتى يصبحا ملكه وإلا فسوف لن يدعنا في حالنا وسوف يجعل حياتنا جحيماً لا يطاق وهو فعلاً ما يفعله الآن، سيدي الشيخ أرجو سرعة الرد بالنصح أو كيف أتصرف في هذا الشأن خصوصاً وأنا خارج البلد ولا أدري ماذا يصير هناك ولا أدري كيف أتصرف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبيتان هما من تركة الأب كما ذكرت، وبناء عليه فلكل واحد من الأبناء والبنات نصيب منهما للذكر مثل حظ الأنثيين كما أن للأم (أي زوجة المورث) نصيب أيضاً وهو الثمن يحسب لها ويضم إلى تركتها ويوزع على ورثتها.

وخلاصة القول والذي ننصحكم به جميعاً هو قسمة التركة بما في ذلك البيتين موضع النزاع، وتعطون كل ذي حق حقه لئلا يبقى الأخ الأصغر مستحوذاً عليهما وحده دون حق شرعي، وإذا رفض فينبغي رفع الأمر للمحكمة والقضاء لقسمة التركة وإلزامه بها، وإيصال الحقوق إلى مستحقيها بما في ذلك جميع البنات المتزوجات منهن وغير المتزوجات وكذلك الأبناء.

أما التفكير في قتل الأخ المذكور فهو خطأ كبير وسوسة من الشيطان الذي يأمر بالفحشاء والمنكر ولا يزيد الأمور إلا تعقيداً، فدم المسلم ولو كان عاصياً فاسقاً معتدياً حرام، والإقدام على سفكه جريمة من أكبر الجرائم وأسوئها ضرراً ولا سيما إذا كان ذا رحم مثل الأخ، فالذي يحل هذه المشكلة بعد نفاذ كل الوسائل السلمية من النصح للأخ وتذكيره بالرحم وتخويفه من عاقبة الظلم والاعتداء هو أن يرفع القضية إلى المحكمة وسوف توجد لها الحل المناسب وتأخذ على يد الظالم وترفع الضرر عن المظلوم بما تراه. وللمزيد من الفائدة في الموضوع انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٥٤٨٦، ٥٢١٤٠، ٥٩٤٨٣، ٦٦٥٩٣، ٧٥٧٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>