للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أحكام في طروء الحدث على الإمام]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهو حكم الصلاة عندما يُحدث الإمام وهو يقرأ التشهد الأخير هل يسلم؟ أم يأمر بإكمال الصلاة من المأموم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على هذا الإمام أن ينصرف من الصلاة فورا، فإن كانت الصلاة صلاة جمعة، وجب عليه أن يستخلف من يتم بالناس الصلاة ممن تنطبق عليه شروط الإمامة، وإن كانت غير صلاة الجمعة استحب له أن يستخلف أحد المأمومين، ويجوز أن يخرج بلا استخلاف، ويتم الناس صلاتهم فرادى.

ولمزيد من الفائدة، راجع الفتوى رقم: ١٣١٨٩، والفتوى رقم: ١٨٠٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>