للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[منع الوارث من الحصول على حصته لا يجوز]

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي متوفى وقد ترك لنا فداناً على طريق مصر المنصورة ومنزلاً ووالدتى عندها ميراث مشترك مع إخوتها في بيت جماعي لكل واحد منهم شقة وكل ذلك في بلد من بلاد المنصورة وكل إخوتي وأن مجال عملهم في مصر ولا نذهب إلى البلد إلا للحاجة أو للراحة مدة لا تتجاوز أسبوعاً

وأنا أبلغ من العمر٢٥ وأخي ٢٩ وإخوتي الكبار تزوجوا على سن٣٣ وحينما أقول لوالدتي يا حاجة بيعي حاجات البلد نحن لا نستفيد منها والزواح أفضل تقول أنا لا أبيع حاجة واشتغلوا واعملوا فما رأي سيادتكم في هذا الرأي]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لوالدتك أن تمنعكم من أخذ نصيبكم من ميراث والدكم والتصرف فيه، ولاسيما مع حاجتكم إلى الزواج أو غيره.

هذا في ما يتعلق بنصيبكم من ميراث والدكم، أما ما للوالدة من ميراثها المشترك مع إخوانها فلها الحق في أن تتصرف فيه كما شاءت، وكذا الحال في نصيبها مما تركه أبوكم، وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٣٥٩٤٥، والفتوى رقم: ١٣٠٦٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>