للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن بنتين وأخت وأولاد أخ]

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يكون توزيع الميراث إننا بنتان فقط ليس لنا أخ ولنا عم متوفى له ٣أولاد وبنتان وعمة على قيد الحياة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن الرجل توفي عن ابنتين والسائلة إحداهما وثلاثة أبناء أخ للميت وأخت للميت أيضا، فإذا كان ما فهمناه صحيحا ولم يترك الميت وارثا غيرهم، فإن للبنتين الثلثين والباقي للأخت تعصيبا إذا كانت أختا شقيقة أو أختا من الأب، ولا شيء لأبناء الأخ سواء كانوا أبناء أخ شقيق أو من الأب لأنهم محجوبون بالأخت، وبنات الأخ لا شيء لهن أيضا لأنهن لسن من الورثة في الأصل، وأما إذا كانت الأخت أختا من الأم فإنه لا شيء لها لأن أولاد الأم لا يرثون مع وجود الفرع الوراث مطلقا، ويكون الباقي بعد نصيب البنتين لأبناء أخ الميت الشقيق أو من الأب وإن كانوا أيضا أبناء أخ من الأم فلا شيء لهم مطلقا والمال كله يكون حينئذ للبنات فرضا وردا.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>