للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم نزع الخف العلوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

عند المسح على الخفين هل يجوز خلع الخفين والصلاة مع العلم أن تحتهما جوربين وأصلي فيهما؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا حرج على من لبس خفين على خفين أو على جوربين أن يمسح على العلويين إذا توافرت شروط المسح المعروفة، فإذا نزع العلويين صار كمن خلع خفيه بعد المسح عليهما، وقد سبق حكم من نزع خفيه بعد المسح عليهما في الفتوى رقم:

٦٦٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ صفر ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>