للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نذر ألا يلعب لعبة الجنجفة]

[السُّؤَالُ]

ـ[عيدكم مبارك وتقبل الله طاعتكم أنا كنت ألعب جنجفة وفي اللعبة تعصبت ونذرت أني ما ألعب جنجفة في الدوانية هل علي كفاره أم ما علي؟ أرجوكم المساعدة وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النذر الذي يجب الوفاء به-عند جمهور أهل العلم- هو ما تعلق بمندوب، ونذرالمباح مختلف فيه بين العلماء، والراجح - والله أعلم - أن الناذر مخير فيه بين الفعل والترك؛ والأفضل أن يكفر عنه إذا تركه كفارة يمين خروجاً من الخلاف، وكفارة اليمين هي: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

وعلى ذلك فإذا كانت اللعبة المذكورة مباحة؛ فأنت مخير بين إمضاء النذر أو فعله مع كفارة اليمين احتياطا كما ذكرنا.

وإذا كانت لا تجوز فالواجب عليك تركها والابتعاد عنها نهائيا، ولا يجوز لك فعلها ولو فعلتها لزمتك كفارة يمين على قول بعض أهل العلم وذلك لما رواه أحمد وأبو داود: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. صححه الألباني.

وللمزيد انظر الفتوى: ١١٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>