للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العمرة عن أجنبية هم بالزواج منها فتوفيت]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز عمل عمرة لأخت فاضلة قد تعرفت عليها واتفقنا على الزواج، ولكن لم يشأ القدر فقد أصيبت في حادث سيارة وتوفيت، فهل يجوز أن أعمل عمرة لها، وماذا أقول عنها؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج عليك في أن تعتمر عن الأخت المذكورة بشرط أن تكون قد أديت عمرة الإسلام عن نفسك، وتقول في التلبية لبيك عن فلانة، ولك أن تدعو لها. وانظر في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٧١٥٨، ٥١٩٦٨، ٢٤٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>