للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن زوجة وأخ وأخت ثم توفي الأخ عن ولدين وبنت]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي رجل عن زوجة وأخ من أب وأم وأخت من أب وأم وترك مليون ريال بعد ولم يقسم الميراث توفي الأخ عن ولدين وبنت علما بأن المتوفى الأول عليه دين ٥٠٠ ألف فما نصيب كل وارث.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تركة الميت لا يقسم منها إلا ما بقي بعد تجهيزه وديونه ووصاياه إن كانت له وصية. وما بقي بعد ذلك يقسم على الورثة. فإن كان ورثة الرجل الميت أولاً محصورين فيمن ذكرت وهم: الزوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة. فإن تركته توزع على النحو الآتي: لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: ١٢} . وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأخ والأخت تعصيبا يوزع بينهما للذكر ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١٧٦} . فإذا عرفنا نصيب الأخ الذي توفي بعد أخيه أعطيناه لورثته وهم أبناؤه ومن معهم من أصحاب الفروض إن كان موجودا.

وعلى هذا؛ فإن الرجل الأول تعتبر تركته في الحقيقة خمسمائة ألف بعد خصم خمسمائة للدين الذي يبدأ بقضائه أولاً قبل تقسيم التركة. فتعطى الزوجة ربعها، والباقي يقسم بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، ويعطى أبناء الرجل الثاني نصيب أبيهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

هذا؛ وليعلم أن مسائل التركات من اختصاص المحاكم الشرعية إن وجدت لأنها أقدر على حصر الورثة والاطلاع على الحقوق المتعلقة بالمال، فينبغي الرجوع إليها ولا يكتفى فيها بفتوى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>