للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الانتفاع بالمال المهدى في الحج والعمرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[في عادات الزواج لدى العائلات يقع تقديم بعض الأموال لأم العروس وهي تفعل بالمثل عند حضورها مناسبات هؤلاء ولكن بزيادة ضئيلة، فهل يجوز استغلال هذه الأموال في عمرة أو حج، علماً بأن الزيادة تقع من الطرفين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا مانع شرعاً من إنفاق هذه الهدايا في تكاليف سفر الحج أو العمرة، لأنها صارت ملكاً للمهدى له, لا فرق بينهما وبين أمواله الأصلية من جهة الإباحة, سواء زادت هدية أحد الطرفين على هدية الآخر أم لا، لأنها هدايا تعارف الناس عليها من يزيد منهم على الآخر إنما يفعل ذلك طوعاً. وانظري في الفتوى رقم: ٥٣٣٣٨، والفتوى رقم: ٤٨٣٨٦ والفتوى المحال عليها فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رجب ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>