للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[رضاع الأخ من خالته لا يجعل بناتها محارم لبقية إخوته]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي الكبير رضع مع بنت خالتي من أمها-خالتي- فهل أكون أنا محرما علي الزواج منها هي وأخواتها- بنات خالتي - وكذلك هل يحرم مثلا أن أراها هي وأخواتها- بنات خالتي - دون حجاب أو بلبس المنزل العادي دون حجاب أو مكشوف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تحرم عليك بنت خالتك ولا أخواتها بمجرد كون أخيك الأكبر قد رضع معها من خالته، وبالتالي فتعتبر بنات خالتك أجنبيات منك، فلا يجوز لك رؤيتهن في لباس المنزل، ولا النظر إلى أي شيء من أجسادهن، وإنما تباح رؤيتهن مع ارتداء الحجاب الكامل على القول الراجح كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم: ٤٤٧٠.

وأما أخوك الذي رضع من خالتك فإنه يعتبر ابنا لها من الرضاعة، وأخا من الرضاعة لجميع أبنائها وبناتها. وراجع الفتوى رقم: ٤٣٣٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>