للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قدوة المأموم تنقضي بتسليم الإمام التسليمة الأولى]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أؤم والدتي في صلاة الفجر ثم سلمت بعد التشهد سرا وخرجت أمي بعدي من الصلاة فهل تصح صلاتنا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الجهر بالسلام، بل الجهر كله ليس ركنا ولا شرطا من شروط الصلاة، واقتداء المأموم بالإمام ينتهي بتسليم الإمام سواء، كما نص على ذلك أهل العلم.

قال النووي رحمه الله: إذا سلم الإمام التسليمة الأولى انقضت قدوة المأموم الموافق والمسبوق لخروجه من الصلاة. اهـ.

وعليه، فصلاتكما صحيحة.

والله أعلم.

وتراجع الفتوى رقم: ٤٦٥٩٥.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>