للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قطع علاقاته الأسرية لتكريس الاختلاط المحرم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي الأكبر كان يعيش معنا منذ الصغر وهو متزوج وكنا نكشف على زوجته وعندما تزوج أخي الثاني توقفنا عن التكشف عليها وعلى زوجة أخينا الأكبر من وقتها، وقام الأخ الأكبر بهجر عائلته بسبب ذلك وقطعت علاقة العائلة به على إثرها فما الوضع المترتب على ذلك وهل من حق الأخ الأكبر إقامة دعوى قضائية بهذا الخصوص وإجبار الأخ بتطليق زوجته لعدم التكشف عليه الذي أدى إلى قطع العلاقة الأسرية بالرغم بأن جميع أفراد الأسرة لا يرون أي مشكله في عدم دخول زوجة أخيهم على الأخ الأكبر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للإخوان أن يكشفوا عن زوجة أخيهم ويروا منها ما لا يجوز للأجنبي رؤيته من الأجنبية لأن زوجة الأخ أجنبية على إخوانه، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو -وهو أخو الزوج أو قريبه- سئل عن دخوله على الزوجة، فقال: الحمو الموت. متفق عليه.

وهذا تنفير منه وبيان للخطر العظيم من مخالطته.

وبناء عليه فما كنتم تفعلونه سابقا بعد بلوغكم من الكشف ومخالطة زوجة أخيكم الأكبر خطأ يستوجب التوبة إلى الله منه والكف عنه، ولا ينبغي أن يكون ترك الحرام وتصحيح الخطأ سببا في قطع العلاقة الأسرية، فننصحكم ببيان ذلك للأخ الأكبر ليعدل عن قطيعته ويعود إلى رشده فليس له رفع دعوى قضائية لإثبات المنكر والإلزم به لكن الأمور ينبغي معالجتها بحكمة وموعظة حسنة.

وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٠٦٧، ٣٨١٩، ٧٠٩٨١، ١٠٢٦٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>