للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أقسمت على القرآن ألا تحادث أحدا على النت]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد هددني شخص بأنه سوف يدمر بيتي وأولادي إن لم أفصل النت من البيت لأني كنت أستعمله بطريقة خاطئة ووقتها حلفت على القرآن أن لا أحدث أحدا على النت وأن لا أتكلم مع أحد أو أفتح النت إلا بوجوده وهو ليس قريبا لي ولا يصلني بصلة ولكنه يحبني ويريدني له وأنا لا أريد أي علاقة معه فأنا أريد أن أستعمل النت بشيء صالح ولا أريد الخطأ مرة أخرى ولكن حلفي على القرآن يخيفني فماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال فيه غموض، وعلى كل فإننا نقول: إن استعمال السائلة الكريمة للنت حتى ولو في الأشياء المفيدة، محفوف بالمخاطر، وقد تترتب عليه مفاسد باعتبار التجربة السابقة، وعليه فينبغي ألا تخوض التجربة مرة أخرى، خاصة وأن كثيراً من فوائد النت يمكن تحصيلها من وسائل أخرى، وقد سبق لنا بيان مخاطر الدخول على شبكة الإنترنت، ومخاطر الخطاب بين الجنسين فيه، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢١٢٨٨، ٢٠٤١٥، ٤٦٤٥٤، ١٠٥٧٠.

والحلف بالله تعالى مع وضع اليد على المصحف أو فتحه أمام الحالف أو نحو ذلك مما يؤكد اليمين غير أنه لا يغلظ الكفارة ولا يزيد فيها، وقد كرهه بعض أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: ٣٦٨٣٩.

وأما الحلف بالمصحف فهو كالحلف بالله فهو يمين منعقدة تلزم الكفارة بالحنث فيها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٩٥٧٣، والفتوى رقم: ٣٢٣٠٣، وسبق كذلك بيان كيفية الكفارة أو قيمتها في الفتوى رقم: ٢٠٤.

وعلى أية حال فيجب عليك كفارة يمين إن حنثت، ونوصيك بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلن، وتجنب أبواب الفساد، وسد ذرائع الفتنة فالسلامة لا يعدلها شيء، وما أعطي أحد بعد اليقين خيراً من المعافاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>