للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إحضار فاتورة غير حقيقية يعتبر من الغش]

[السُّؤَالُ]

ـ[الإخوة الكرام أرجو منكم المساعدة أنا أخوكم في الله أدرس في إيطاليا حيث تتكفل الدولة بكافة النفقات

الدراسية والسكن والمأكل ولكن حقيقة في ما يتعلق بالأكل فإنهم يسمحون لنا بمبلغ معين من المال بشرط إحضار فاتورة من المطعم ولكني لعدة أسباب منها عدم الشعور بالراحة في الأكل في المطاعم بسبب ما تقدم من مشروبات روحية وكذلك معظم الأكل يكون مع الخنزير واللحوم غير المذبوحة على الطريقة الإسلامية وكذلك عدم توفر الوقت الكافي لتناول وجبة الطعام في المطعم لأنه على الأقل ساعتين ونصف لتناول وجبة الطعام ولا يوجد الوقت لكافي لذلك بسبب الدراسة ولذلك وللحصول على الفلوس وحتى آكل في البيت ولشراء بعض المأكولات من محلات إسلامية أقوم بشراء الفاتورة من مطعم معين بقيمة معينة حيث أن المسموح به ٢٢ يورو وأنا أشتري الفاتورة ب ٢,٥ يورو والمبلغ المتوفر اشتري به طعاما ولكن حقيقة بعض الأحيان يتوفر معي من هذه الفلوس زيادة على الأكل لأني لا أحب الإسراف فأحب أحيانا أن أوفر للأولاد أو لشراء بعض الحاجيات الأخرى ولذلك أرجو منكم التكرم وإفادتي بهذا الموضوع ومدى شرعيته لأني محتار في هذا الأمر أرجوكم أفيدوني رعاكم الله وإنني بانتظار الإجابة منكم سائلا العلي القدير أن يوفقكم ويسدد على طريق الخير خطاكم ويرعاكم من كل مكروه]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت بترك الأكل في المطاعم التي تشرب وتباع فيها الخمور والمحرمات، لأن الأكل في تلك المطاعم لا يجوز، كما في الفتوى رقم: ٧١٧٩.

وإذا كانت الدولة تتكفل لك بمصروفات الأكل على أن تحضر فاتورة من المطعم الذي أكلت فيه، فلا يجوز التحايل على ذلك بإحضار فاتورة غير حقيقية، لأن ذلك يدخل في الغش المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، والحل أن تبين للمسؤولين عدم رغبتك في الأكل في تلك المطاعم، وتطلب منهم أن يسمحوا لك بمبلغ من المال تشتري به ما تشاء من مأكولات، فإن أجابوك لذلك فالأمر واضح، وإلا فلا يجوز لك التحايل عليهم، علماً بأنه بإمكانك الحصول على مطعم إسلامي يقتصر على تقديم المباحات دون المحرمات، تستطيع الأكل فيه أو أخذ الطعام إلى منزلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: ٢١٢٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>