للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يختلف الحكم بين ما إذا أفطرت لأجل السفر وبين ما إذا أفطرت لأجل العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وجازكم الله ثوابا وخيراعلى جهدكم, أما بعد:

سافرت زوجتي إلى بلد أوروبي للمشاركة في ندوة دولية أثناء شهر رمضان وقد أقامت أسبوعا كاملا

استغرقت منه هذه التظاهرة أربعة أيام ولم يراع منظموها توقيت الصيام للمسلمين من المشاركين وكانت تنطلق الأعمال من التاسعة صباحا لتنتهي أحيانابعد الثامنة ليلا. وقد اضطرت إلى الإفطار في الأيام الأربعة فقط وواصلت صيام البقية.

فما حكم الإسلام في ذلك؟

فهل عليها أن تصوم ستين يوما أوأن تطعم ستين مسكينا؟

إذا اختارت الحل الثاني فهل يجب أن يختلف الستون مسكينا من يوم إلى اخر من الأيام الأربعة؟ وهل يمكن إعطاء المال إلى مؤسسة خيرية تنفقها على المساكين؟

أرشدنا يرحمكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....

أما بعد:

فأولاً ننبهك إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم، وكذلك أن تعمل مختلطة مع الرجال الأجانب، كما هو مبين في الجواب رقم:

٣٨٥٩ ١١٧٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>