للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يحكم بنقض الوضوء إلا ببروز الإفرازات]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد قرأت أن المرأة المتزوجة ترى الإفرازات وهي جالسة على قدميها وسؤالي هو هل هذا ينطبق على جلوسها في المقعدة الغربية أم في المقعدة القديمة الأرضية لأنني ما أراه في المقعدة القديمة لا أراه في المقعدة الغربية من إفرازات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن وجود الإفرازات داخل الفرج لا يترتب عليه حكم، وإنما ينتقض الوضوء ويجب غسلها إن قلنا بنجاستها إذا إذا خرجت خارج الفرج كما هو مبين بالفتوى رقم: ١٥٦٩٧، والمقصود بالخروج أن تصل إلى ما يظهر من فرج المرأة إذا جلست لقضاء حاجتها، ومقصود الفقهاء بهذا الجلوس الجلوس الذي كانوا يعهدونه وهو الجلوس على المقعدة القديمة إذ لم يكونوا يعهدون الجلوس على المقاعد الني يسميها الناس المقاعد الأفرنجية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ شعبان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>