للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أحكام من قتل أباه عمدا]

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم قتل الابن أباه عمدا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن جريمة قتل النفس من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم، ولكن أمرها يكون أعظم وعقوبتها أشد إذا كانت من الابن لأبيه لمنافاة ذلك مع الطبع السليم، ومخالفة أوامر الله عز وجل التي جاءت بالحث على بره، والرفق به، والإحسان إليه، وخفض الجناح له.

ومما يترتب على ذلك العقوبة في الدنيا بقتله قصاصا إذا لم يعف أولياء الدم، والوعيد بالعذاب الشديد في الآخرة. كما في قول الله تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. {النساء:٩٣} .

ومما يترتب عليه أيضا حرمانه من التركة فلا يرث من المال ولا من الدية.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين: ٦٣٣٦٣، ١٢٠٧٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>