للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يقضى دين الميت مما تدفعه مؤسسته مساعدة لأولاده]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب أن يسدد دين المتوفى من المال الذي أعطي مساعدة لزوجته وأولاده القصر بعد موته من قبل المؤسسة الحكومية التي كان يعمل بها قبل تقسيم الميراث علما بأنه لا يملك غيره وغير راتبه الحكومي المدفوع لورثته، وزوجته تعمل وتتقاضى راتبا شهريا، أرجو الإجابة على سؤالي بالتحديد وعدم إحالتي إلى أسئلة مشابهة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا المال كما ذكرت أعطته المؤسسة بعد موت المتوفى مساعدة لزوجته وأولاده القصر لم يجب تسديد دين الميت منه لأنه ليس من التركة حتى يجب منه إخراج الحقوق المترتبة على الميت، ولأن الجهة المانحة شرطته لصالح الزوجة والأبناء فيجب الوفاء بشرطها فقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود وصححه الألباني.

أما إذا كان متحصلا من رواتب المتوفى السابقة فإنه داخل في التركة ويجب سداد الدين منه قبل تقسيمه على الورثة لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: ١١} وراجع الفتوى رقم: ٦١٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>