للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وضع مواد الزينة على الشعر جائز بشروط]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم فرد الشعر؟ هل صحيح أن مادة الفرد تكون طبقة عازلة على الشعرتمنع وصول الماء اليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج أن تقوم المرأة بفرد شعرها، لأن من الزينة أن يكون مرسلاً.

وأما المادة التي تستخدمها لإرسال (فرد) شعرها فيشترط فيها أن تكون غير مضرة بالبشرة أو الشعر، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار" رواه مالك.

وأن لا يدخل ذلك في حد السرف والمباهاة.

والشرط الثالث: إذا كانت تمنع وصول الماء إلى الشعر فإنه يجب أن يزول أثرها أو تزال عند إرادة الغسل أو الوضوء لأن وصول الماء إلى الشعر واجب، وأكثر المواد المستخدمة لإرسال الشعر يبقى جِرْمُها مدة محددة، ثم تزول بملامسة الماء، أو يمتصها الشعر ذاته ولا يبقى شيء من جرمها، فإذا كانت المادة التي تستخدمها المرأة تزول بالغسل أو الامتصاص فلا حرج في ذلك، ولا تكون طبقة عازلة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الأول ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>