للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الواجبات في التركة تكون حسب النصيب من الإرث]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أحتاج للإجابه على هذا السؤال وهو خاص بالميراث:

شخص توفي تاركا زوجة وابنا وثلاث بنات والميراث كان منزلاً مؤجراً لأحد الأشخاص فتم الاتفاق مع المستأجر على دفع مبلغ له في مقابل ترك المنزل فكيف يتم الدفع أي كيف يتم تقسيم المبلغ المدفوع لهذا الشخص بين الأم والولد وأخواته؟ ولكم جزيل الشكر والتحية.....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا اتفق الجمع على ذلك فإنه يتم دفع هذا المبلغ على حسب نصيب كل واحد من الميراث فكما أن للزوجة الثمن فإن عليها هنا الثمن، وكما أن الباقي بعد الثمن للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن عليهم هنا الباقي على وفق ذلك فعلى الذكر مثل حظ الأنثيين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ رجب ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>