للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استرداد نفقة الأخ على أخيه إذا كانت تبرعا أو بنية الرجوع عليه]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب أنهيت دراستي الجامعية، ولقد تكفل أخي بتدريسي، علما بأن والدي غير مقيم معنا ولم يتول الإنفاق علينا، وكانت والدتي منذ صغرنا مسؤولة عنا حيث إنها كانت تعمل، الآن بعد إنهاء دراستي وعملي ما هو واجبي تجاه إخوتي ماديا؟ وما هو حقهم شرعا خصوصا بعد مطالبتهم لي بالقيمة المادية؟ مشكورين للإجابة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان أخوك أنفق عليك غير متبرع بما أنفق، وإنما ينوي أن ترده له بعد تخرجك، فإنه يتعين عليك رده له إن كان عندك مال وقت نفقته عليك. وأما إن كان أنفق عليك تبرعا، فلا تجوز له مطالبتك بشيء على الراجح لما في الحديث: العائد في هبته كالعائد في قيئه. متفق عليه.

وأما أنت فيحسن أن تكافئه وتحسن إليه جزاء على صنيعه الحسن الذي عمل لك. ففي الحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. رواه أبو داود وصححه الألباني.

وفي الحديث: تهادوا تحابوا. رواه مالك وحسنه الألباني.

ويحسن بك كذلك أن تنفق على المحتاجين من إخوانك، ويتعين عليك البر بأبيك مهما كان تعامله معك.

وراجع الفتوى رقم: ٧٢٨٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>