للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تسمية المولود حق خالص لوالده]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق لوالدي إجباري على تسمية ابني اسماً غير الاسم الذي أراده والده، ووالده حي وغير راضٍ بتغير الاسم وهل غضبه علي يقبل في هذه الحالة وماذا علي إذا لم يرض مع أني فعلت كل الأسباب وحاولت مع زوجي وزوجي غير راضٍ وأبي غير راضٍ أرجو مساعدتي مع جزيل الشكر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تسمية المولود حق خالص لوالده لا يتحول عنه إلا إذا أصيب بسفه أو جنون.

أما إذا كان مكلفاً كامل الأهلية فمن حقه أن يختص بتسمية ولده بما شاء من الأسماء الحسنة التي لا تكره في الشرع، وراجعي الفتوى رقم:

١٢٦١٤ - والفتوى رقم: ٢٤٨٥٩.

وعليه فلا يحق لوالدك أن يجبرك على تسمية ابنك باسم معين غير الذي سماه والده، ويجب عليك السعي إلى إرضاء الوالد الكريم قدر الطاقة مع التلطف معه لبيان ذلك، وانظري الفتوى رقم:

٢٥٨٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>