للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيفية إعادة الصلاة التي صليت قصرا]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أعيد صلاة صليتها قصرا، وهل أعيدها قصرا أم أربع ركعات؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإعادة الصلاة لا تشرع إلا إذا كان للإعادة مسوغ شرعي، كما فصلناه في الفتوى رقم: ١٦٣٩٦، والفتوى رقم: ١٠٠٦٣٢، وعند مشروعية الإعادة فإن كانت الصلاة المراد إعادتها قد صلاها صاحبها قصرا في السفر واقتضى الأمر إعادتها في الحضر لكونه صلاها في السفر على غير الوجه الصحيح، فإنه يعيدها تامة في مذهب الحنابلة والشافعية، وله إعادتها قصرا عند المالكية والحنفية، قال الماوردي الشافعي في الحاوي: فيها قولان: أحدهما: قوله في القديم: يقصرها إن شاء، وبه قال مالك، وأبوحنيفة.

والقول الثاني: وهو قوله في الجديد ونص عليه في الأم، والإملاء: عليه إتمامها. انتهى.

وجاء في الروض المربع من كتب الحنابلة: بأن ذكر صلاة سفر في حضر، أتم لأن القصر من رخص السفر، فبطل بزواله ... انتهى.

ولعل الأحوط أن يعيد الصلاة تامة إبراء للذمة وخروجا من الخلاف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>