للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة المال في عقد المضاربة]

[السُّؤَالُ]

ـ[دخلت في مشروع مع أخي منذ سنة وأعطيته مبلغا من المال بما أنه صاحب حرفة يشغله فيعمل هو وفي آخر السنة يقتسم معي الربح وهكذا في كل سنة، ولكن بعد مضي السنة سألته عن ما جناه ففوجئت به يقول لي إنه لم يحسب حتى اليوم أي شهران بعد حلول الحول، ولما سألته عن الزكاة قال إنه علي أن أخرج أنا مبلغ الزكاة من المبلغ الذى أعطيته له وعندما يحسب هو يخرج المتبقي، السؤال: هل أنا من يخرج الزكاة أم هو، ما الفرق إذا بين أن أسلف مبلغا من المال أخرج عنه الزكاة إذا وثقت في استرجاعه وبين أن أدخل في مشروع من حيث الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ١٦٦١٥ بيان مذاهب أهل العلم حول من تجب عليه الزكاة في عقد المضاربة، وبينا أن الراجح في ذلك هو مذهب الحنابلة، وبناء على هذا القول الراجح فإنه بعد أن يعرف قدر ربح المال بعد مرور الحول عليه مباشرة يجب عليك إخراج الزكاة عن أصل المال، وما يخصك أنت من الربح.

أما أخوك فلا تجب عليه الزكاة في نصيبه من الربح إلا إذا حصلت قسمة المال وانتهى العقد المذكور فإنه يستأنف حولا جديداً بذلك المال، هذا عن زكاة المال فيما يتعلق بعقد المضاربة.

أما بالنسبة لزكاة الدين فإن كان من عليه الدين مقراً به قادراً على أدائه فإنه تجب زكاته كل سنة على مالكه إذا كان نصابا وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، وإن كان من عليه الدين معسراً أو منكراً له أو مماطلاً فلا تجب زكاته إلا بعد قبضه، ويزكى لسنة واحدة ولو بقي في ذمة المدين عدة سنين، وراجع الفتوى رقم: ٩٤١، والفتوى رقم: ٢٨٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>