للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم نظر الرجل إلى المرأة في حال البيع والشراء]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متنقبة وألبس نظارة وأظهر عيناي من النقاب لأن نظري ضعيف ولأنني لا أرى جيدا إن غطيتهما والفتحة لا تظهر إلا العينين ولو جعلتها ضيقه جدا لا أستطيع تحريك عيناي بسهولة فأصاب فورا بالصداع أعلم أن إظهار العينين حلال ولكن أريد التأكد وأريد معرفة إن كلمت رجلا أجنبيا لحاجة ما كالبائع أو ما شابه ونظر إلى عيني لأني لما أكلم أحدا أنظر إليه ليس بقصد آخر فهل يكون علي أو عليه إثم، أرجو توضيح الأمر وذكر الدليل.

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص أهل العلم على جواز نظر الرجل إلى المرأة التي يتعامل معها بالبيع والشراء إن لم تكن هناك ريبة كما نص عليه ابن قدامة في المغني، ونصوا كذلك على جواز نظر المرأة للرجل إن لم تكن هناك ريبة، واستدلوا لذلك بإباحة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تنظر إلى الحبشة، ويتعين على المرأة استشعار مراقبة الله دائما، وأن لا تكثر من الخروج لغير حاجة، وأن تبتعد عن الوسائل المفضية لمخالطة الأجانب قدر المستطاع، وتترك فضول النظر والكلام معهم. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: ٥٢٣٢٣، ٥٠٧٩٤، ٥٣٠٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>