للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تعاطى شيئا من الحشيش ثم علق طلاق امرأته فما الحكم]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد:

أنا سؤالي كان في حادثة وقعت معي وأريد أن أعرف الفتوى فيها، أولا أنا متزوجة وقام زوجي بتطليقى مرتين فبقيت لى طلقة واحدة وفي يوم كان شديد الغضب، بسبب أنه كان يتعاطى شيئاً من الحشيش فكان مؤثراً على أعصابه حلف علي بأنه إذا طلب مني أي شئ ولم أقم بتنفيذه أن أعتبر نفسي طالقاً

ومن بعدها وأنا في جحيم إذا كان يمزح معي يجب أن أنفذ كلامه دائماً

سألت شيخ عن إذا كان هناك كفارة على اليمين، قال لي لا يوجد طالما إنه كان بوعيه أرجوكم فأنا في جحيم أخاف أن اخطئ أو أنسي ولي طفلة فساعدونى]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان زوجك قال ما قال وهو في حالة وعي فهو مؤاخذ بذلك ويصبح الطلاق معلقاً على عدم تنفيذ ما أمرك به، فإن حدث منك المخالفة وقع الطلاق في أي وقت كان، إلا إذا قصد زوجك زمناً معيناً فيتقيد تعليق الطلاق بالزمن الذي نواه، وانظري الفتاوى التالية أرقامها:

١٢٢٨٧ -

٢٣١٥٤ -

١١٦٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>