للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم اشتغال المأموم بالدعاء بعد سلام الإمام]

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة المشايخ العلماء

تحية طيبة وبعد:

لو أن المأموم سلم بعد الإمام بالتشهد الأخير بفاصل وقت أي ليس مباشرة بعده لأسباب مثل عدم الانتهاء من الدعاء المأثور قبل التسليم مثل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال أو وجدت وقتا إضافيا وأثناء الشروع بدعاء مثل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولايغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم هل لي أن أكمل الدعاء أو أقطع الدعاء وأسلم مع الإمام.هل يوجد هناك أي حرج إذا تأخر المأموم بالتسليم أو إنه يجب أو يستحب له أن يسلم مع الإمام حيث إن بعض المصلين يستنكرون ذلك؟

يرجى الإفادة وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الدعاء بعد التشهد الأخير مستحب عموما، ويسن الدعاء الأول المذكور في السؤال خصوصا، أما إذا سلم الإمام والمأموم لم يأت بالدعاء أو سلم أثناء دعاء المأموم فإن من الفقهاء من يرى أنه لا بأس باشتغال المأموم بالدعاء بعد سلام الإمام.

قال الشيخ زكريا الأنصاري في الغرر البهية ممزوجا بمتن البهجة الوردية في الفقه الشافعي، وَجَازَ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَشْتَغِلَا إذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ بِالدُّعَاءِ وَنَحْوِهِ بِقَدْرِ مَا شَاءَ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ أَطَالَ فِيهِ. انتهى

ويرى المالكية كراهة اشتغال المأموم بالدعاء بعد سلام الإمام وعدوا هذه الحالة من الحالات التي يكره فيها الدعاء في الصلاة قال خليل في مختصره في الفقه المالكي مشبها على الكراهة: كَدُعَاءٍ قَبْلَ قِرَاءَةٍ وَبَعْدَ فَاتِحَةٍ وَأَثْنَاءَهَا وَأَثْنَاءَ سُورَةٍ وَرُكُوعٍ وَقَبْلَ تَشَهُّدٍ وَبَعْدَ سَلَامِ إمَامٍ وَتَشَهُّدٍ أَوَّلٍ. انتهى.

وإذا تبين أن في المسألة خلافا بين الفقهاء فإنه لا حرج على المأموم أن يدعو بعد سلام الإمام، ولو سلم بعد إمامه مباشرة وترك الدعاء تغليبا لمتابعة الإمام كان ذلك أولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>