للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبادرة إلى قضاء الصلاة بعد الاستيقاظ]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا لم ينهض الإنسان لأداء صلاة الفجر في وقتها وجب عليه قضاؤها ولم ينهض إلا في وقت متأخر من النهار ... فهل يجوز قضاؤها في وقت صلاة الظهر؟ أم يقضيها في اليوم التالي مع صلاة الفجر؟

وما صحة من يقول إن الصلاة تقضى في وقتها أي (مثلاً صلاة العصر مع صلاة العصر في اليوم التالي،

وصلاة العشاء مع صلاة العشاء في اليوم التالي.... وهكذا) ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإ سلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم فمن حافظ عليها فاز وربح، ومن ضيعها خاب وخسر. وقد ثبت الوعيد الشديد في حق من يتهاون بها أو يضيعها قال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ {الماعون: ٤-٥}

وقال تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا {مريم: ٥٩} .

فمن نام عن الصلاة المفروضة حتى خرج وقتها فعليه المبادرة فورا إلى قضائها بعد الاستيقاظ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم.

ولايؤخر هذه الصلاة إلى أن يؤديها مع نظيرتها من اليوم الموالي فلم نقف على من قال بذلك من أهل العلم.

والأسباب المعينة على الاستيقاظ لصلاة الفجر تقدم بيانها في الفتوى رقم: ٤٢١١١، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٣٤٧٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>