للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المشروع في قضاء الديون]

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بإقراض أحد أقربائي مبلغا من المال بعد أن طلب مني وذلك ببيع عدد من الأسهم (فرضا ١٠٠ سهم) بشرط أن يسدد لي مبلغا من المال ماقيمته ١٠٠ سهم عند السداد بسعر تاريخ السداد. فهل هناك شيء في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة لا تجوز لوجهين:

الأول: احتمال الوقوع في الربا، وذلك لأن الواجب في قضاء الديون هو المثل ولا يجوز أن يشترط فيها زيادة عن رأس مال الدين، وهذه الأسهم إذا زادت قيمتها عن مبلغ الدين فسيؤدي ذلك للوقوع في الربا بسداد الدين بأكثر منه.

الثاني: المقامرة، وهي كل معاملة دائرة بين الغرم والغنم ولا يدري فيها المعامل هل يكون غانما أو غارما والغانم فيه يغنم في غير مقابل أو في مقابل ضئيل، ومعلوم أن هذه الأسهم قد تنخفض قيمتها فيرد المدين أقل مما أخذ وهذاغنم بغير حق، وقد يحدث العكس فترتفع قيمة هذه الأسهم فيرد المدين أكثر ما أخذ وهذا غرم بغير حق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>