للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن زوجة وأربعة أبناء وسبع بنات.]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

للميت ورثة من الرجال: ابن. العدد ٤

للميت ورثة من النساء: بنت. العدد ٧، زوجة. العدد١]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة، وسبع بنات، وأربعة أبناء. ولم يترك وارثا غيرهم. فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. .. {النساء: ١٢} . والباقي تعصيبا بين أبنائه وبناته لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. .. {النساء: ١١} . فتقسم التركة على ١٢٠ سهما، للزوجة ثمنها ١٥ سهما، ولكل ابن ١٤ سهما، ولكل بنت ٧أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>