للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من تملك شيئا جاز له التصرف فيه بيعا وإجارة ...]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل بشركة لصيد الأسماك، وأتقاضى مرتباً على ذلك، وقد قررت الشركة تمليك أسطولها البحري لمستخدمي الشركة، وتم تقدير قيمة السفن وتخصيص كل سفينة لمجموعة من المستخدمين على أن تسدد أقساط السفينة على مراحل نظراً لتكلفتها العالية، بل وقامت الشركة بدفع مبلغ مالي لكل مجموعة كقرض لعمل الصيانات الضرورية قبل بدء العمل للمجموعات وممارسة نشاطهم، والسؤال هنا: هل يجوز شرعاً لمستخدم من إحدى المجموعات تلك أن يبيع حصته في سفينته لمساهم آخر ويخرج من الشراكة، أو أن يؤجر من يرى فيه الكفاءة للعمل بدلاً منه على السفينة، بمعنى آخر: ما حدود التصرف في حصة أو سهم شخص في مشروع كهذا من الناحية الشرعية؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك أن الشركة قامت ببيع السفن بثمن مؤجل يدفع على أقساط، وهذا البيع جائز إذا كان الثمن معلوماً غير قابل للزيادة بسبب تأخير السداد، والذين اشتروا هذه السفن لهم أن يتصرفوا فيها بالبيع والتأجير ونحوه من التصرفات الجائزة، وسواء في ذلك أباعوا السفينة أو أجروها لغيرهم أو لبعض منهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>