للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم أكل غير المحتاجين من موائد الإفطار]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم في الإفطار داخل المسجد مع العلم أنه يتوفر الوقت لعمل الطعام وراتبي جيد وهل هناك شروط للإفطار في المساجد؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس للإفطار في المساجد شروط إلا ما يحدده الما نحون لموائد الإفطار أو المبالغ التي أنفقت في تلك الموائد، فإذا كان المانحون قد جعلوها للفقراء أو للمصلين أو لجماعة المسجد أو للذين لا يملكون مكانا يأوون إليه، أو حددوا أية صفة أخرى للاستفادة من ذلك، فإنه لا يجوز لمن لم يتصف بما حددوه أن يفطر منها. لأن نصوص الشرع قد دلت على وجوب الالتزام بشرط الواهب والواقف إذا كان لا يخالف الشرع. وإن كان المانحون لهذه الموائد والمبالغ لا يشترطون شيئا وإنما يجعلونها للصائمين فلا مانع من أن يفطر منها أي صائم ولو كان يملك مرتبا جيدا. إلا أنه من الأفضل لغير المحتاج أن لا يضايق المحتاجين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>