للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مذهب المالكية في تحية المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر]

[السُّؤَالُ]

ـ[أرى أن المالكية يخالفون في إعفاء اللحية وتحية المسجد عند جلوس الإمام في المنبر وجواز الصلاة في المقابر مع الكراهية بماذا استدلوا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

- فالمذهب المالكي لا يخالف ما عليه جمهور أهل العلم من تحريم حلق اللحية، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٤١٧٨.

- ... ثم إن جمهور العلماء –ومنهم المالكية- على أن الصلاة في المقابر صحيحة ما لم تكن المقابر نجسة، وأرجح أقوال الحنابلة فيها عدم الصحة، وراجع أقوال العلماء فيها وأدلتهم في الفتوى رقم: ١٧٧٦٤.

- ... وأما تحية المسجد بعد جلوس الإمام على المنبر، فهي التي خالف فيها المالكية غيرهم، ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له: يا سليك: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فهذا الحديث المتفق عليه صريح في الأمر بصلاة تحية المسجد أثناء الخطبة، وهو عمدة الجمهور، وخالف المالكية فحرموا أي نافلة وقت الخطبة، ودليلهم ذكره النفراوي في "الفواكه الدواني" إذ يقول: " ودليلنا ما في أبي داود والنسائي أن رجلا تخطى رقاب الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: اجلس فقد آذيت، فأمره بالجلوس دون الركوع، والأمر بالشيء نهي عن ضده، وخبر: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، نهى عن النهي عن المنكر مع وجوبه، فالمندوب أولى، وأما خبر سليك، فيحتمل نسخه ... وعلى تقدير معارضته وعدم نسخه فحديثنا أولى، كما قال ابن العربي لاتصاله بعمل أهل المدينة، ولجريه على القياس ... (١/٢٦٦) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>