للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العمل في برمجة أجهزة لسيارات بعضها تنقل الخمور]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في شركة لتتبع المركبات، حيث نقوم بتركيب أجهزة على السيارات للشركات التي تشترك معنا في الخدمة وبالتالي يقوم العميل لدينا بتتبع مركباته أين ذهبت وكم سرعتها وهكذا.

مؤخراً قامت الشركة بتركيب هذه الأجهزة لسيارات تعمل على نقل الخمور. وأنا لا حول لي ولا قوة بمنعهم من التركيب لمثل تلك الشركات. بحكم عملي أنا من أقوم بتجهيز الأجهزة وبرمجتها وتتبع تركيبها بشكل صحيح. هل يلحقني إثم بالعمل في هذه الشركة ومتابعتي لتركيب هذه الأجهزة التي تركبت على سيارات الخمور بشكل صحيح وهو ما أقوم به في الشركة؟ وهل يجب أنا أترك العمل في هذه الشركة؟ فأنا لا أقبل الحرام وأنا ملتزمة جداً. وجزاكم الله عنا كل خير؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتركيب مثل هذه الأجهزة في السيارات التي تعمل على نقل الخمور لا يجوز مادام فيه ترويج للخمور أو إعانة على بيعه بأي وجه، لأنه حينئذ يكون من باب التعاون على المعصية، والتعاون على المعصية لا يجوز، وحمل الخمر عمل محرم، وصاحبه ملعون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على عشرة أوجه.. بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

فيجب عليك نصح أصحاب الشركة بالامتناع عن هذه المعصية، فإن لم يستجيبوا لذلك ولم يمكنك الامتناع عن مباشرة العمل المتصل بسيارات الخمور، فعليك ترك هذا العمل.

نسأل الله عز وجل أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وأن يبارك لك في مالك.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٥٨١٦، ٤٠٤٦٤، ٤٥٨٣٢، ٥١٠٠٦، ٥١٠٣٢، ٧٥٠٥٢، ٧٥٥٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>