للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الاشتراك في صندوق يقرض بالربا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل بشركة مصر للطيران ويوجد صندوق خاص بالعاملين يتم خصم مبلغ شهري من الراتب ويتم صرف مكافأة في نهاية الخدمة، ولكن يقوم الصندوق بعمل قروض للمشتركين به بفائدة، فهل المكافأة التي تصرف حلال أم حرام، حيث إنني لن أطلب قرضا، والاشتراك بالصندوق اختياري وليس إجباريا، فهل الذنب على طالبي القروض فقط أم على كل المشتركين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاشتراك في هذا الصندوق ما دام يقرض بالربا -الفائدة- أو يستثمر أمواله في أمور غير مباحة، لأن المشترك فيه يقع عليه نصيب من إثم ذلك على قدر اشتراكه، ولا يؤثر في ذلك كون إدارة الصندوق هي التي تقوم بذلك لا المشترك، لأنها تقوم بذلك وكالة عنه، وفعل الوكيل إنما يقع عن موكله لا نفسه، ومن كان قد اشترك في هذا الصندوق فيجب عليه أن يتخلص مما زاد على القدر الذي كان يخصم منه، إلا ما كان منه ناتجاً عن استثمار مباح، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٤٩٢٩، ٧٦٠٧٣، ٢٥٧٧٤، ٣٢١٩٤، ٥٣١٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>