للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تعويض المؤجر للمستأجر عن بقية المدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز طلب تعويض مادي للضرر لفك عقد إيجار من المالك الأصلي لأن فك عقد الإيجار فيه مصلحة للطرفين


بمعنى أن أمي تعيش في شقة ايجار وهي كبيرة في السن وأصيبت مؤخرا بمرض خبيث ونود أن ننقلها لسكن قريب منا لرعايتها في نفس عمارة أختنا ففكرنا في فك عقد إيجار مسكنها لأن صاحب البيت رحب بفسخ العقد قبل موعد انتهائه مقابل دفع ما يساعدها للسكن في مكان آخر، فما هو حكم الشرع في هذا؟]ـ

[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي أمك شفاء تاما لا يغادر سقما إنه ولي ذلك والقادر عليه.

أما بخصوص السؤال فإن الإجارة من العقود اللازمة التي إذا وقعت وفق شروطها المعتبرة شرعا لم يجز لأحد الطرفين الانفراد بفسخها، وبما أن الطرفين هنا متفقان على فسخها فإنه يجوز أن يتفق المتعاقدان على تعويض المؤجر للمستأجر عن بقية المدة المحدودة مبلغا محددا، ولا يسمى هذا تعويضا عن الضرر، وإنما يسمى بدل خلو، وهو جائز إذا بقي من مدة الإجارة شيء، والعوض هنا في مقابلة المنفعة التي كان يمتلكها المستأجر في بقية المدة.

وبجواز هذا النوع من بدل الخلو صدر قرار للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، جاء فيه: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة فإن بدل خلو هذا جائز شرعا لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك.

أما إذا انقضت مدة الإجارة ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجدد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له فلا يحل بدل الخلو لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر.

وراجعي للأهمية والتفصيل الفتاوى التالية أرقامها: ٨٠٠٤٢، ٩٥٢٨، ٩٧٧٥٥، ٣٠١٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٣ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>