للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أوصت بجميع مالها لجهة خيرية وليس لها وارث إلا زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت زوجة وتركت ذهبا ونقودا، وليس لها أحد من أقارب أو أولاد غير زوجها، وقد أوصت بكل ذهبها ونقودها أن تعطى صدقة على روحها لمرضى السرطان. الرجاء إفادتنا بنصيب الزوج في الميراث ونصيب الوصية؟ وهل يجوز عدم إعطاء الزوج شيئا حسب وصية الزوجة أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن وصية من كان له وارث بكل ماله لا تجوز ولا تنفذ إلا في حدود الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه.

ولذلك فإن ما تركت هذه المرأة التي لا وارث لها غير زوجها يقسم على النحو التالي: تخرج منه وصيتها للجهة التي حددتها بشرط ألا تتجاوز هذه الوصية الثلث أي ثلث جميع المال المتروك، فإن جاوزت الثلث رد ما زاد إلا إذا أمضاه الوارثون، ويعتبر إمضاؤهم بشرط أن يكونوا بالغين رشداء، وما بقي يعطى نصفه لزوجها فرضا لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. {النساء:١٢} ، ولا يجوز حرمانه بحال من الأحوال.

وما بقي بعد الوصية وفرض الزوج يكون لأقرب عاصب من الرجال من بني عمومتها أو قبيلتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وإذا لم يكن لها عاصب فإن ما بقي يرجع إلى بيت مال المسلمين، وإذا لم يكن لهم بيت مال منتظم صرف ما بقي في مصالح المسلمين العامة كالمساجد والمدارس والمستشفيات.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شعبان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>