للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوقف والابتداء الصحيحان]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الوقف عند بعض الكلمات في القرآن الكريم, وإتمام القراءة بعد ذلك دون الرجوع إلى الوراء, رغم عدم وجود علامة من علامات الوقف.

بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأولى الالتزام بالوقوف عند نهايات الآيات أو نهاية المعاني وعدم الوقوف بين الكلمات المتعلق بعضها ببعض أو التي يوهم قطع بعضها عن بعض خلاف المعنى المراد من الآية، فإن انقطع نفس القارئ قبل نهاية المعنى فلا حرج عليه في الوقوف، ولكن الأولى أن يرجع إلى الوراء حتى يبدأ بداية يتضح فيها المعنى.

ولا يجب هذا وجوبا شرعيا ولا يجب الالتزام بإشارات الوقف وجوبا شرعيا ما لم يتعمد القارئ وقفا يفسد المعنى أو بداية تفسده، ومثلوا لذلك بابتداء القارئ بكلمة "وإياكم" في قوله تعالى في سورة الممتحنة: يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ {الممتحنة: ١} . وبوقف القارئ على كلمة يستحيي من قول الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً {البقرة: ٢٦} .

وراجع الفتوى رقم: ١٤٧٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>