للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الكذب على التاجر للحصول على سعر أفضل]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي ذهبت لبيع ذهب لها، وهي تحاول أن تجد أعلى سعر، ولكنها وهي عند إحدى المحلات سألها صاحب محل الذهب كم أعلى سعر تحصلت عليه، فكذبت عليه وأعطته سعرا أعلى من الذي تحصلت عليه فعلا، فقال لها لن تجدي أعلى من هذا السعر الذي قالته، واشترى منها الذهب بهذا المبلغ الذي كذبت عليه به، ولما وبختها إن هذا كذب وغش، قالت لي كنت أريد معرفة صدق البائع من كذبه، لأنها كلما ذهبت لأحدهم وقالت له أعلى سعر حصلت عليه فعلا، قال لها إنها لن تجد أعلى من ذلك، ولذلك كذبت على هذا الرجل لكي ترى ماذا سيقول، وبالفعل قال لها مثلما توقعت، إنها لن تحصل على أعلى من هذا، أي إنهم يسألون الزبون ما أعلى سعر حصل عليه ويخبرونه أنه لن يحصل على أعلى منه، فما حكم هذا البيع؟ هل فيه غش؟ وما الذي يمكن أن تفعله زوجتي كي تطهر مالها ونفسها؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن ما قامت به زوجتك من إخبارها التاجر بسعر أعلى مما توصلت إليه من الكذب المحرم شرعاً، فقد قال تعالى: ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ {آل عمران:٦١} ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. رواه البخاري ومسلم.

وكونها كانت تريد معرفة صدق البائع من كذبه لا يبرر لها الكذب. وبناء على هذا، فيجب عليها التوبة إلى الله من الكذب بأن تندم على ما قامت به، وتعزم أن لا تعود إلى مثله أبداً. وما دام البيع وقع بتراض من العاقدين فهو صحيح. وللأهمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٠٥٢١، ٤٤٦٨، ٩٨١٦٥، ٢٨٨٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الأول ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>