للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لعن المرأة زوجها هل يعد طلاقا]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة تلعن أبناء زوجها (أبناءها) وأحيانا تصل اللعنة إلى زوجها لأنها تقول (يلعنكو اويلعن أبوكم إلي خلفكم) زوجها سألني وقال لقد سمعت من أحد المشايخ أنها تصبح طالقة أنا لم أستطع أن أجيبه. السؤال هل فعلا تصبح طالقة؟

أفيدونا يرحمكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لعن المرأة لزوجها طلاقا بإجماع أهل العلم، ولعنها له ولأبنائها إثم كبير وذنب عظيم يجب عليها التوبة منه، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه الترمذي بسند صحيح، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي بسند صحيح.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>